لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (1).
ولأنه وجد ما يمكنه استعماله في بعض جسده، فلزمه كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وبعضه جريحا، ولأنه قدر على بعض الشرط، فلزمه كالسترة وإزالة النجاسة، ولأنه يكفيه مسح بعض وجهه ويديه بالتراب، فغسل جميعهما (2) أولى.
والجواب عن الأول: ما بينا من دلالة الآية لنا، وعن الثاني: أنه عليه السلام إنما أشار بذلك إلى فعل يقبل الشدة، والزيادة، والنقصان، والطهارة ليست كذلك، نعم عدد مراتها قابل بخلاف ذاتها، على أنه ليس ها هنا ما يدل على العموم في هذه الصيغة.
وعن الثالث: بالفرق بين الأكثر وصورة النزاع، على أنا نمنع الحكم في الأصل.
وسيأتي.
وعن الرابع: إن ستر كل واحدة من العورتين وإزالة النجاسة عن كل جزء شرط، بخلاف الطهارة التي إنما هي شرط بمجموع أجزائها، وفيه بحث، فإن لقائل أن يقول:
إن غسل كل عضو أيضا شرط، لاشتراطه في تحقق المجموع.
ويمكن الجواب بأن الغسل مطلقا ليس بشرط، بل الغسل بصفة الطهورية وهو إنما يحصل مع انضمام العضو الآخر إليه على تلك الصفة ولا يدور، لأنه ينتقض بالطهارة الصغرى، مع أن أظهر أقوالهم فيها التيمم من غير طهارة البعض.
فروع:
الأول: قالوا وإذا قلنا بصرف (3) استعماله في بعض أعضاء الطهارتين، وجب