يتمكن من الوصول إلى الماء إلا بمشقة أو تغرير بالنفس ولا آلة معه يغرف به (1) الماء، أبيح له التيمم. وهو قول علمائنا أجمع، وذهب إليه الشافعي (2) والثوري (3) وأحمد (4)، لأنه فاقد للماء معنى، فجاز التيمم.
ولما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: " ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم " (5).
وما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد الطيب فإن رب الماء ورب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (6).
أما لو قدر على النزول من غير ضرر، أو على آلة كالدلو، أو الثوب يبله، ثم يعصره، وجب عليه ذلك لزوال العذر الموجب للرخصة.
ولو وجد ثمن الآلة وجب عليه شراؤه لأنه بالشراء يكون واجدا، وتحصيل الطهارة واجب فيجب ما يتوقف عليه وكذا لو أعير الآلة. أما لو وهب له ثمنها أو وهبت هي، فالحق الوجوب لما قدمناه أولا، خلافا للشافعي (7).