المكنة ودفع الضرر (1). وهو مذهب المرتضى (2)، واختاره مالك (3). وقال ابن الجنيد:
لا يجب (4)، وهو قول الشافعي (5)، وأصحاب الرأي (6). ولأحمد وجهان (7)، والحق الأول.
لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا " (8) وهذا واجد لما بينا أن وجدان الثمن كوجدان العين وما رواه الجمهور، عن أبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) (9).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ وابن يعقوب في الصحيح، عن صفوان، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " لا بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير " (10).
وأيضا: عندهم أن المريض يلزمه الغسل، وضرر النفس أعظم من ضرر المال،