(فرع) في مذاهب العلماء فيمن صلي بنجاسة نسيها أو جهلها: ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة واحمد وقال جمهور العلماء لا إعادة عليه حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي واسحق وأبو ثور قال ابن المنذر وبه أقول وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوى في الدليل وهو المختار * قال المصنف رحمه الله * * (ولا يصلى في مقبرة لما روى أبو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام " فان صلي في مقبرة تكرر فيها النبش لم تصح صلاته لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى وإن كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها لأنها مدفن النجاسة والصلاة صحيحة لان الذي باشر بالصلاة طاهر وان شك هل نبشت أم لا ففيه قولان أحدهما لا تصح صلاته لان الأصل بقاء الفرض في ذمته وهو يشك في اسقاطه والفرض لا يسقط بالشك والثاني تصح لان الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك) * * * (الشرح) * حديث أبي سعيد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي وغيره هو حديث مضطرب وقال الحاكم في المستدرك أسانيده صحيحة وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به أي حضرته الوفاة قال " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: يحذر ما صنعوا " وفى الصحيحين نحوه عن أبي هريرة أيضا وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول " ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد اني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم وعن أبي مرثد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تجلسوا على القبول ولا تصلوا إليها "
(١٥٧)