ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: (لا بأس، أكلت النار ما فيه) (1).
والجواب عن الرواية الأولى: بضعف سندها، فإن في طريقها أحمد بن الحسين الميثمي (2) وهو واقفي، والرواية الثانية مرسلة، وإن كانت مراسيل بن أبي عمير معمولة بها إلا أنها معارضة بالأصل، فلا تكون مقبولة، ولأن النار لم تحله بل جففته وأزالت عنه بعض الرطوبة فالنجاسة موجودة، أما ما تضمنته الرواية من البيع ففيه نظر، والأقرب أنه لا يباع، لرواية ابن أبي عمير فإن استدل بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام عن العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: (يباع ممن يستحيل أكل الميتة) (3).
والجواب عنها: إنها معارضة بما قدمناه، ويمكن أن يحمل على البيع على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة.
ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم، خلافا لأحمد (4)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: (اعلفوه النواضح) (5) وقال مالك،