يتمكن من غسلهما. وهو قول أكثر علمائنا (1)، وذهب إليه أحمد (2)، وابن الماجشون (3). وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا طرحهما وأن يصلي عريانا (4). واختاره ابن إدريس (5)، وبه قال أبو ثور، والمزني (6). وقال الشافعي (7)، وأبو حنيفة: يتحرى فيهما، فإن غلب ظنه على طهارة أحدهما صلى فيه وإلا نزعهما وصلى عريانا وأعاد (8).
لنا: أنه أمكنه أداء الصلاة بيقين الطهارة من غير مشقة، فيجب عليه، كما ولو اشتبه عليه تعين الصلاة المنسية.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: (يصلي فيهما) (9).
احتج ابن إدريس بأن الواجب عليه عند افتتاح كل صلاة القطع بطهارة الثوب، ولا يجوز له الدخول مع الشك، وهذا الشرط غير حاصل هنا، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر بعد، فإن كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة، فلا يؤثر فيه