قال ابن إدريس: هذه رواية شاذة (1). ونحن نقول: إنها لا تحمل على إطلاقها، بل على الأرض والبواري وشبههما، توفيقا بين الأدلة.
وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه؟ فقال: (إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) (2) ولأن حرارة الشمس تفيد تسخينا وهو يوجب تبخير الأجزاء الرطبة وتصعيدها والباقي تشربه الأرض فيكون الظاهر طاهرا.
قال الشيخ (3): ويمكن أن يستدل بقوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت) (4).
واعلم أن الشيخ لما استدل بخبري عمار وعلي بن جعفر، نظر بعض المتأخرين فيه فوجد الحديث الثاني غير دال على الطهارة، بل على جواز الصلاة التزم بذلك وقال: أنها غير دالة على جواز السجود عليها وعلى طهارتها، واختار مذهب الراوندي (5)، وليس ما ذكره بجيد، ولأن رواية عمار فرقت بين اليبوسة بالشمس وغيرها، فجوز الصلاة في الأول دون الثاني، ولو كان كما ذكره لم يبق فرق بينهما، إذ المذهب جواز الصلاة على الأرض النجسة إذا لم تتعد النجاسة وكان موضع السجود طاهرا، ولأن الإذن في الصلاة مطلقا في الروايتين دليل على جواز السجود عليها، إذ هو أحد أجزائها، ومن شرط السجود طهارة المحل. هذا بالنظر إلى هاتين الروايتين، وأما رواية ابن بابويه فهي صريحة بالطهارة وهي صحيحة، ورواية أبي بكر الحضرمي أيضا