الصبي، أما الصبية، فلا بد من غسله، وهو قول علي عليه السلام (1)، وعطاء، والحسن (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5)، وأبو عبيد (6). وقال الثوري (7)، وأبو حنيفة (8)، ومالك: يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية (9)، ولا خلاف بين أهل العلم في نجاسة البولين إلا داود، فإنه قال: بول الصبي طاهر ويستحب الرش (10)، لنا على الإجزاء (11) بالصب: ما رواه الجمهور، عن أم قيس بنت محصن (12) أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجلسه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (13)،
(٢٦٩)