تدل على الطهارة.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال:
(كيف يطهر من غير ماء) (1).
والجواب من وجهين:
أحدهما: أنها مرسلة، فلعل محمدا سأل من ليس بإمام، فلا حجة فيها.
الثاني: يحتمل أنها جفت بغير الشمس. ويؤيد هذا التأويل رواية عمار.
احتج المخالف (2) بقوله عليه السلام: (أهريقوا على بوله سجلا (3) من ماء) (4) والأمر للوجوب، ولأنه محل نجس، فلا يطهر بغير الماء كالثياب.
والجواب عن الأول: إنه واقعة في عين جزئية فلعلها كانت فيما لا تصل الشمس إليه.
وأيضا: الواجب تطهير ذلك الموضع، والماء أسرع في ذلك من الشمس، فالنبي صلى الله عليه وآله أمر بما هو أسرع إفضاءا إلى المقصود لحكمة التطهير عن النجاسة الثانية في المسجد، ولئلا يتأذى بها من يدخل جاهلا.
وعن الثاني: بالفرق، إذ الأرض يعسر غسلها بخلاف الثوب، ولا يلزم من اشتراط الغسل في الأسهل اشتراطه في الأصعب، ولا فرق بين بول الصحيح والمرطوب والمحرور وغيرهم للعموم.