وعن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله (1) متفق عليه.
ورووا، عن لبابة بنت الحرث (2) قالت: كان الحسين بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه فقلت: البس ثوبا آخر وأعطني إزارك حتى اغسله؟ قال: (إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) (3) رواه أبو داود.
ورووا، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) (4).
ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي وقد تقدمت.
وما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، [ولأن لبنها يخرج من مثانة أمها] (5). ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام