يبسها) (1).
وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. أخرجه أبو داود (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: (إذا كان الموضع قذرا من البول وغير ذلك فأصابته الشمس، ثم ييبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك) (3).
وما رواه، عن علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن يغسل؟
قال: (نعم، لا بأس) (4).
وما رواه، عن أبي بكر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (5).