لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (1).
وفي لفظ آخر: (إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور) (2).
وروت عائشة عنه صلى الله عليه وآله مثله (3).
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذي فليمسحه وليصل فيهما) (4).
وعن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ. أخرج (5) ذلك أبو داود. ولأن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة كانوا يصلون في نعالهم مع أنها لا تنفك غالبا عن ملاقاة نجاسة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن جعفر بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: (لا بأس) (6).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساحت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: (لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي) (7).