مسائل الفرع * قاله المصنف رحمه الله * [وأما لبن مالا يؤكل لحمه غير الآدمي ففيه وجهان قال أبو سعيد الإصطخري هو طاهر لأنه حيوان طاهر فكان لبنه طاهرا كالشاة والمنصوص انه نجس لان اللبن كلحم المذكى بدليل انه يتناول من الحيوان ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى ولحم مالا يؤكل نجس فكذا لبنه] * [الشرح] الألبان أربعة أقسام: أحدها لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها وهذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والاجماع * (والثاني) لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو نجس بالاتفاق (الثالث) لبن الآدمي وهو طاهر على المذهب وهو المنصوص وبه قطع الأصحاب الا صاحب الحاوي فإنه حكى عن الأنماطي من أصحابنا انه نجس وإنما يحل شربه للطفل للضرورة ذكره في كتاب البيوع وحكاه الدارمي في أواخر كتاب السلم وحكاه هناك الشاشي والروياني وهذا ليس بشئ بل هو خطأ ظاهر وإنما حكي مثله للتحذير من الاغترار به وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم اجماع المسلمين على طهارته قال الروياني في آخر باب بيع الغرر إذا قلنا بالمذهب ان الآدمية لا تنجس بالموت فماتت وفى ثديها لبن فهو طاهر يجوز شربه وبيعه (الرابع) لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا والصحيح المنصوص نجاستها وقال الإصطخري طاهرة وقد ذكر المصنف دليل الوجهين وممن قال بطهارته أبو حنيفة وبنجاسته مالك وأحمد وداود فان قلنا بالطهارة فهل يحل شربه: فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره أصحهما جواز شربه لأنه طاهر والثاني تحريمه وبه قطع الغزالي في البسيط لأنه يقال إنه يؤذى ولأنه مستقذر فأشبه المخاط: وجمع جماعة هذا الخلاف وحكى الدارمي في آخر كتاب السلم في لبن الأتان ونحوها ثلاثة أوجه الصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه والثاني انه طاهر ويجوز بيعه وشربه والثالث طاهر لا يجوز بيعه ولا شربه: وقول المصنف لبن مالا يؤكل
(٥٦٩)