منه بعد موته فحكمه حكم ميتة بلا شك. (إلا شعر) أو صوف أو ريش أو وبر (المأكول فطاهر) بالاجماع، ولو نتف منها أو انتتف، قال تعالى: * (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) *، وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة كما هو المعهود، وذلك مخصص للخبر السابق. أما المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس، ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو من نجس حكمنا بطهارته، لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها، بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو لا، لأن الأصل عدم التذكية. والشعر على العضو المبان نجس إن كان العضو نجسا تبعا له، وشعر المأكول المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهر، فإن انفصل أصله مع شئ مما نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة، قال شيخي: فهو متنجس يطهر بغسله. (وليست العلقة) وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، (والمضغة) وهي العلقة تستحيل فتصير قطعة لحم، وسميت بذلك لأنها صغيرة بقدر ما يمضغ، قاله الزمخشري. (ورطوبة الفرج) من حيوان طاهر ولو غير مأكول من آدمي أو غيره. (بنجس) بفتح الجيم (في الأصح) بل طاهرة، لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمني، والثالث كعرقه والقائل بالنجاسة يلحق الأولى بالدم والثانية بالميتة، ويقول: الثالثة متولدة من محل النجاسة ينجس بها ذكر المجامع والبيض الخارج من المحل، فيجب غسل الذكر وغسل البيض، ولا يجب غسل الولد إجماعا. قال في المجموع: ورطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين اللاصقة لقلتها وبين غيرها، وهو كذلك وإن قيدها في الأنوار باللاصقة، وسكت عليه في شرح التنبيه. والشارح قيد الثلاثة بكونها من الآدمي ليفيد به مع قوله آخر المقالة والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة أن الخلاف في الثلاثة جار، سواء أكانت من الآدمي أم من غيره، وأن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي، لأن الحكم مختلف بين الآدمي وغيره من الحيوانات الطاهرة فلا يخالف ما قررته، بل كان ينبغي للمصنف على إصلاحه أن يعبر في رطوبة الفرج بالأظهر لأن الخلاف فيها قولان منصوصان. فرع:
دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله وعن يسيره عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، ويعفى عن كثيره من مركوب لعسر الاحتراز عنه. أما شعر نحو الكلب فلا يعفى عن شئ منه، ويعفى عن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن غيره نجسه. وبخار النجاسة إن تصاعد بواسطة نار نجس، لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها فيعفى عن قليله وإلا بأن كان كالبخار الخارج من نجاسة الكنيف فطاهر كالريح الخارج من الدبر كالجشاء، وبهذا جمع بعضهم بين كلامي من أطلق الطهارة كبعض المتأخرين وبين من أطلق النجاسة. وقال الحليمي: إذا خرج من الانسان ريح وكانت ثيابه مبلولة تنجست وإن كانت يابسة فلا، قال: وكذلك دخان كل نجاسة أصاب شيئا رطبا كما إذا دخل اصطبلا راثت فيه دواب وتصاعد دخانه فإن أصاب رطبا نجسه اه. والأوجه الجمع. ولما يغلب ترشحه كالدمع والعرق والمخاط واللعاب حكم حيوانه طهارة ونجاسة لخبر مسلم: أنه (ص) ركب فرسا معرورا وركضه ولم يجتنب عرقه ويقاس به غيره مما في معناه، والزرع النابت على نجاسة طاهر العين ويطهر ظاهره بالغسل، وإذا سنبل فحبه طاهر بلا غسل، وكذا القثاء ونحوها وأغصان شجرة سقيت بماء نجس وثمرها. (ولا يطهر نجس العين) بغسل ولا باستحالة، كالكلب إذا وقع في ملاحة فصار ملحا، أو احترق فصار رمادا، أما المتنجس فسيأتي. (إلا) شيئان: أحدهما (خمر) ولو غير محترمة (تخللت) بنفسها فتطهر، لأن علة النجاسة والتحريم الاسكار وقد زال، ولان العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر. فلو لم نقل بالطهارة لتعذر إيجاد حل الخل وهو حلال إجماعا ويطهر دنها معها، وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه ويشرب منها للضرورة. (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه) وإن كان لأجل الخلل أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها تطهر، (في الأصح) لما مر. والثاني: لا تطهر لما سيأتي. (فإن خللت بطرح شئ) فيها كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخلل، (فلا)