الأول بقية لزمه الإعادة وإلا فلا: والمراد بهذه بقية يجب استعمالها بأن تكون كافية لطهارته أو غير كافية وقلنا يجب استعمالها وهو أصح القولين كما سيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى:
فإن كانت البقية غير كافية لطهارته وقلنا لا يجب استعمالها فهي كالمعدومة صرح به امام الحرمين وآخرون وهو واضح: وأجاب الأصحاب عن قول القائل الآخر انه ممنوع من استعمالها هذا الماء فقالوا هو قادر على اسقاط الإعادة بأن يريقهما فهو مقصر بترك الإراقة: وهذا الخلاف إنما هو في وجوب إعادة الصلاة الثانية التي صلاها بالتيمم: فأما الأولى فلا تجب اعادتها بلا خلاف. وسواء قلنا بالمنصوص أو بقول ابن سريج. اتفق أصحابنا على هذا إلا الدارمي فإنه شذ عنهم فقال في وجوب إعادة الصلاتين ثلاثة أوجه: أحدها تجب اعادتهما جميعا. والثاني تجب إعادة الأولى فقط:
والثالث تجب إعادة الثانية فقط. وهذا الذي شذ به الدارمي وانفرد به عن الأصحاب ضعيف أو باطل: وأظنه اشتبه عليه وكيف كان فهو خطأ لا يلتفت إليه. وإنما أذكر مثله (1) لأبين فساده لئلا يغتر به والله أعلم * (فرع) لو أراد من جرى له تغير الاجتهاد أن لا يلزمه إعادة الصلاة بلا خلاف تفريعا على المنصوص أراق الماء الثاني والبقية وتيمم وصلى ولا إعادة قطعا لأنه معذور في الإراقة