يغتسل ويتمم " (1). وإذا فعل ما أمر به مع أنه هو الواجب عليه وإلا لما حصل الاكتفاء به، ثبت الإجزاء. ولأنه خائف على نفسه فأشبه المريض. ولأنه أتى بالمأمور به فأشبه غيره.
احتج الشيخ (2) بما رواه، عن جعفر بن بشير (3)، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: " يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (4) وبما رواه، عن جعفر بن بشير أيضا، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (5).
واحتج أبو يوسف ومحمد بأنه عذر نادر غير متصل، فلم يمنع الإعادة كنسيان الطهارة (6).
والجواب عن الأول: أن الرواية الأولى مقطوعة السند، فلا تعويل عليها والرواية الثانية مشكوك في المروي عنه فيها فلا تعويل عليها أيضا، مع أن الراوي واحد وذلك يوجب الضعف.
وعن الثاني: بالفرق، إذ الناسي غير آت بالشرط وهذا آت، وها هنا قول آخر