الاجتهاد الوجهان في الأواني والثوب الثالث أصحهما الجواز وممن ذكر المسألة صاحب البيان * (فرع) إذا خفى عليه موضع النجاسة من ارض كبيرة أو بيت أو بساط وجوزنا الصلاة عليهما فله ان يصلي صلوات في موضع واحد منه وله أن يصلى في مواضع حتى يبقى موضع بقدر النجاسة فلا تصح بعد ذلك صلاته في ذلك الموضع كمسألة من حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير يأكله الا تمرة هكذا ذكر المتولي وقد سبق في الأواني انه لو اشتبه اناء بأوان غير محصورة فله أن يتوضأ من واحد بعد واحد حتى يبقى واحد في وجه وفى وجه حتى يبقى عدد لو كان الاشتباه فيه ابتداء لم يجز الهجوم فيحتمل أن يجئ الوجهان ويمكن الفرق * قال المصنف رحمه الله * * (وان حبس في حش ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافى عن النجاسة وتجنبها في قعوده وأومأ إلى السجود إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا يسجد على الأرض لان الصلاة قد تجزى مع الايماء ولا تجزى مع النجاسة وإذا قدر ففيه قولان قال في القديم لا يعيد لأنه صلي على حسب حاله فهو كالمريض وقال في الاملاء يعيد لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه كما لو ترك السجود ناسيا وإذا أعاد ففي الفرض أقوال قال في الأم الفرض هو الثاني لان الفرض به يسقط وقال في القديم الفرض هو الأول لان الإعادة مستحبة غير واجبة في القديم وقال في الاملاء الجميع فرض لان الجميع يجب فعله فكان الجميع فرضا وخرج أبو إسحاق قولا رابعا ان الله تعالى يحتسب له بأيهما شاء قياسا على ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة فصلاها ان الله تعالى يحتسب له بما شاء) * * * (الشرح) * قد سبق أن الحش بفتح الحاء وضمها هو الخلاء فإذا حبس انسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلى هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال لا يجب أن يصلي فيه * دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وإذا أمرتكم بشئ
(١٥٤)