وإحدى الروايتين عن أحمد (1). والحق عندي أنه لا إعادة عليه. وهو مذهب جماعة من أصحابنا (2)، وقول الثوري (3) ومالك (4)، وأبي حنيفة (5)، وأبي بكر بن المنذر (6)، والرواية الأخرى عن أحمد (7). لكن الشيخ فرق بين المختار، وغيره، والباقي لم يفرقوا، وأبو يوسف فرق بين الحاضر والمسافر فأوجب الإعادة على الحاضر خاصة، والباقون لم يفرقوا.
لنا: ما رواه الجمهور، عن حديث عمرو بن العاص لما حكى النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمره بالإعادة (8).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسكين وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: " قتلوه، ألا سألوا، ألا تيمموه؟! إن شفاء العي السؤال " (9). وغيره من الأحاديث المتقدمة (10) كحديث داود بن سرحان عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: " لا،