وقال الشافعي: يعيد (1) وهو إحدى الروايتين، عن أحمد (2)، وقول أبي حنيفة (3)، ومحمد (4).
لنا: ما تقدم من الأدلة على عدم الإعادة (5). ولأنه أتى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، فأشبه المريض والمسافر. ولأنه عادم للماء بعذر متطاول معتاد فهو كالمسافر. ولأن عدم هذا للماء أكثر من عدم المسافر له، فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا.
احتج المخالف بأن هذا عذر نادر، فلا يسقط به القضاء، كالحيض في الصوم (6)، ولأن العجز ثبت بفعل العبادة فلا يجعل عذرا، إما لأنه يمكن إزالته في الجملة غالبا، وإما لأنه منع لا من قبل من له الحق، فلا يوجب سقوط حق صاحب الحق وصار كما إذا كان معه ماء ومنعه منه غيره عن استعماله.
والجواب عن الأول: بالمنع من الندرة. ولو سلم فلا يجوز التعليل بها لعدم ضبطها ولوقوعها في حق بعض المسافرين والمرضى. والفرق بينهما وبين الحائض أن الفعل قد وقع ها هنا بخلاف الحائض، ثم الحق في الجواب، إن القضاء إنما يجب بأمر جديد وقد ثبت في الحائض ولم يثبت هاهنا بل ثبت نقيضه.
وعن الثاني: بأنه لو لم يكن عذر لكان معاقبا بتأخير الصلاة عن طهارة مائية، وليس كذلك اتفاقا، والمقيس عليه ممنوع عندنا.