(فصل) وقد سئل أحمد عن جورب الخرق يمسح عليه فكره الخرق ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليها الخفة وأنها لا تثبت بأنفسها فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق. وقد قال أحمد في موضع لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين إنما مسح القوم على الجوربين انه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجئ.
* (مسألة) * قال (فإن كان يثبت بالنعل مسح فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة) يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه وتنتقض الطهارة بخلع النعل لأن ثبوت الجورب أحد شرطي جواز المسح وإنما حصل بلبس النعل فإذا خلعها زال الشرط فبطلت الطهارة كما لو ظهر القدم والأصل في هذا حديث المغيرة. وقوله مسح على الجوربين والنعلين قال القاضي: ويمسح على الجورب والنعل كما جاء الحديث والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم فأما أسفله وعقبه فلا يسن مسحه من الخف فكذلك من النعل.
* (مسألة) * قال (وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه) وجملته انه إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا لمحل الفرض فإن ظهر من محل الفرض