أخرى على وجهين قال في الفروع وظاهر كلام غير واحد إن تعينتا لم يصل وإلا صلى انتهى.
وعليها أيضا لو كان عليه صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات يتيمم لكل صلاة جزم به بن تميم وابن عبيدان وقيل يجزئه تيمم واحد وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية بعد أن حكى الرواية قلت فعليها من نسي صلاة فرض من يوم كفاه لصلاة الخمس تيمم واحد وإن نسي صلاة من صلاتين وجهل عينها أعادهما بتيمم واحد وإن كانتا متفقتين من يومين وجهل جنسهما صلى الخمس مرتين بتيممين وكذلك إن كانتا مختلفتين من يوم وجهلهما وقيل يكفي صلاة يوم بتيممين وإن كانتا مختلفتين من يوم فلكل صلاة تيمم وقيل في المختلفتين من يوم أو يومين يصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب بتيمم والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم آخر انتهى.
وعلى الوجه الذي ذكره في الانتصار لو نسي صلاة من يوم صلى الخمس بتيمم لكل صلاة قاله في الرعاية.
وأما جواز فعل التنفل إذا نوى بتيممه الفرض فهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يجوز له التنفل به إلا إذا عين الفرض الذي يتيمم له وعنه لا يتنفل قبل الفريضة بغير الراتبة.
وتقدم الوجه الذي ذكره في الانتصار أن كل نافلة تحتاج إلى تيمم.
تنبيه ظاهر قوله والتنفل إلى آخر الوقت أن التيمم يبطل بخروج الوقت وهو صحيح وهو المذهب وقيل لا يبطل إلا بدخول الوقت ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت.
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل أن من نوى شيئا استباح فعله واستباح ما هو مثله أو دونه ولم يستبح ما هو أعلى منه وهو صحيح وهو المذهب.