وحديث عمار إلى المرفقين لا يعول عليه، لأنه إنما رواه بهذا القيد سلمة (1) وشك فيه، وقال له منصور (2)، ما يقول فيه فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك؟ فشك وقال:
لا أدري أذكر الذراعين أم لا. ذكر ذلك النسائي (3) (4)، ومع الشك كيف يصح التعويل عليه مع أنه لو تيقن لم يعمل على حديثه، مع معارضته لما قدمناه من الأدلة.
قالوا: يحتمل أنه أراد بالكفين اليدين إلى المرفقين (5)، وهذا تأويل ضعيف جدا.
أما أولا: فلأن عمار الراوي له الحاكي بفعل الرسول صلى الله عليه وآله أفتى بعد النبي صلى الله عليه وآله في التيمم للوجه والكفين، وقد شاهد فعل النبي صلى الله عليه وآله، والفعل لا احتمال فيه.
وأما ثانيا: فإنه تأويل غير معروف بين أهل اللغة فلا يكون مسموعا، إذ لا يعبر في اللغة بالكفين عن الذراعين.
وعن قياسهم: بالنقض في الغسل، إذ لا يستوعب المسح أجزاء البدن، وبباقي أعضاء الوضوء من المسح وغسل الرجلين والمضمضة والاستنشاق. وكذا نقول في الوجه