استعمال الثلج، لما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن " (1).
وما رواه ابن يعقوب، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك " (2).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في، الوضوء قال:
" إذا مس جلدك الماء فحسبك " (3).
وما رواه الشيخ، عن معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: " نعم " (4) ولأنه في محل الضرورة، فسقط عنه المقدار المجزي، كستر العورة، فإنه يكتفي فيها مع الضرورة بالأقل. ولأن الواجب عليه أمران:
إمساس جسده بالماء، وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر.
احتج السيد المرتضى: بما رواه ابن يعقوب في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ قال: " هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه " (5).