كان التيمم في السفر ففيه قولان مشهوران نص عليهما في البويطي رجح الشافعي رحمه الله منهما وجوب الإعادة وكذا رجحه جمهور الأصحاب وصحح المتولي والروياني في الحلية انه لا إعادة لحديث عمرو وأجاب الجمهور عن حديث عمرو بأن الإعادة على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح ويحتمل انه كان يعلم وجوب الإعادة أو أنه كان قد قضي وإن كان في الحضر فطريقان قطع الجمهور في كل الطرق بوجوب الإعادة لندوره وحكي الدارمي في الاستذكار وغيره من الأصحاب عن أبي الحسين ابن القطان من أصحابنا أنه قال إن قلنا يعيد المسافر فالحاضر أولى والا فقولان ونقل العبدري في الكفاية عن أبي حاتم القزويني أنه قال فيهما ثلاثة أقوال أحدها يعيد الحاضر والمسافر والثاني لا يعيدان والثالث يعيد الحاضر دون المسافر والصحيح وجوب الإعادة عليهما هذا تفصيل مذهبنا وحكي ابن المنذر وأصحابنا عن الحسن البصري وعطاء انه لا يجوز له التيمم بل يستعمل الماء وان مات وحكوا عن مالك وأبي حنيفة والثوري انه يتيمم ويصلى ولا يعيد لا المسافر ولا الحاضر واختاره ابن المنذر وقال احمد لا يعيد المسافر وفى الحاضر روايتان ودليل الجميع يعرف مما سبق ولو كان معه ثوب نجس فخاف الهلاك من شدة حر أو برد لو نزعه صلى فيه وأعاد وقد ذكر المصنف المسألة في باب طهارة البدن والله أعلم * قال المصنف رحمه الله
(٣٢٢)