لا يقال: يعارضه ما رواه الشيخ، عن علي بن سالم (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أتيمم وأصلي، ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت، فقال:
" لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد " فقال له داود بن كثير الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: " لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا " (2).
وما رواه، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال: " لا أمره أن يضر (3) بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (4). وما رواه، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء؟ قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به، وبماء، فاغتسلت أنا وهي، ثم قال:
" يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (5) ولم يشترط الطلب فزيادته تكون نسخا.
لأنا نقول: الأحاديث التي ذكرتموها ليس شئ منها يسلم عن الطعن في سنده، فلا تعويل عليها مع الرواية الصحيحة.
وأيضا فيحمل النهي في الأول أنه إنما كان لأجل الضرورة ويدل عليه الحديث الثاني وهو قوله: " فيعرض له لص أو سبع " فإن إدخال " الفاء " على الوصف الصالح للعلية يشعر بها، خصوصا إذا لم يكن لذكره فائدة إلا التعليل. والحديث الأخير ليس