الباب الثاني (في الوضوء) وفيه أربعة فصول (في وجوب الوضوء وفضائله) وفيه فرعان الفرع الأول (في وجوب الوضوء) 26013 إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
(حم، د، ن، ه، حب عن والد أبي المليح).
26014 إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. (3 عن ابن عباس).
26015 لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.
(م ه عن ابن عمر، ه عن أنس وعن أبي بكرة، ن ه عن والد أبي المليح).
مر برقم [26006].