له التيمم لذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع في صلاة الخوف والرعاية الكبرى واختاره أبو بكر.
قلت فيعايى بها.
وعنه لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب قال في الفروع هنا وفي فوت مطلوبه روايتان وأطلقهما بن تميم ويأتي ذلك أيضا في آخر صلاة أهل الأعذار.
قوله (ولا الجنازة).
يعني أنه لا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات الجنازة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع قال الأصحاب وكذا اختاره يعني أنها كالمكتوبة في عدم جواز التيمم لها خوفا من فواتها وعنه يجوز للجنازة اختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين.
تنبيهات.
أحدها مراد المصنف وغيره بفوات الجنازة فواتها مع الإمام قاله القاضي وغيره قال جماعة ولو أمكنه الصلاة على قبره لكثرة وقوعه وعظم المشقة فيه.
الثاني ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفا من فواتها قولا واحدا وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب قال ابن تميم وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة وقطع غيره بعدم التيمم فيها وقال في الرعايتين وفي صلاة الجنازة وقيل والعيد إذا خاف الفوت روايتان وحكى في الفائق وغيره رواية كالجنازة واختاره الشيخ تقي الدين أيضا وقال في الفروع وعنه وعيد وسجود تلاوة قال ابن حامد يخرج سجود التلاوة على الجنازة وقال ابن تميم وهو حسن.