ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال " ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة فدل على صحتها، وهذا مذهب الشافعي والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في كلام الناسي لأنه معذور مثله (القسم الثاني) أن يتكلم ناسيا وذلك نوعان (أحدهما) أن ينسى أنه في صلاة ففيه روايتان (إحداهما) لا تبطل الصلاة وهو قول مالك والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذي اليدين ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلا وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان (والثانية) تفسد صلاته وهو قول النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي لعموم أحاديث المنع من الكلام ولأنه ليس من جنسه ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه بالنسيان كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة (النوع الثاني) أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم فهذا إن كان سلاما لم تبطل الصلاة رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم ولان جنسه مشروع في الصلاة فأشبه الزيادة فيها من جنسها وإن لم يكن سلاما فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة من أصحابه أنه إذا تكلم بشئ مما تكمل به الصلاة أو شئ من شأن الصلاة مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لم تفسد صلاته، وإن تكلم بشئ من غير أمر الصلاة كقوله يا غلام اسقني ماء فصلاته باطلة، وقال في رواية يوسف بن موسى: من تكلم ناسيا في صلاته يظن أن صلاته قد تمت إن كان كلامه
(٧٠١)