سهوا وإن كان يعتقد وجوبه بطلت صلاته وهل تبطل صلاة المأموم؟ فيه وجهان (أحدهما) تبطل لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فبطلت صلاة المأموم كترك التشهد الأول (والثاني) لا تبطل لأنه لم يبق من الصلاة إلا السلام (فصل) إذا قام المأموم لقضاء ما فاته فسجد أمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع وان انتصب قائما ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع نص عليه أحمد قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله رجل أدرك بعض الصلاة فلما قام ليقضي إذا على الإمام سجود سهو فقال: إن كان عمل في قيامه وابتدأ في القراءة مضى ثم سجد قلت فإن لم يستتم قائما قال: يرجع ما لم يعمل قيل له قد استتم قائما فقال: إذا استتم قائما وأخذ في عمل القضاء سجد بعد ما يقضي وذلك لأنه قام عن واجب إلى ركن أشبه القيام عن التشهد الأول. وذكر ابن عقيل أن فيه روايات ثلاث وهذا أولى وهو منصوص عليه بما قد رويناه.
(فصل) وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك في قول أكثر أهل العلم ويروى عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد وعطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق فيمن أدرك وترا من صلاة إمامه سجد للسهو لأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " وما فاتكم فأتموا " وفي رواية " فاقضوا " ولم يأمر بسجود ولا نقل