فيما تتم به الصلاة بنى على صلاته كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، وإذا قال: يا غلام اسقني ماء أو شبهها أعاد، وممن تكلم بعد أن سلم وأتم صلاته الزبير وابناه عبد الله وعروة وصوبه ابن عباس ولا نعلم عن غيرهم في عصرهم خلافه، وفيه رواية ثانية أن الصلاة تفسد بكل حال. قال في رواية حرب: أما من تكلم اليوم أعاد الصلاة وهذه الرواية اختيار الخلال وقال: على هذا استقرت الروايات عن أبي عبد الله بعد توقفه، وهذا مذهب أصحاب الرأي لعموم الاخبار في منع الكلام، وفيه رواية ثالثة أن الصلاة لا تفسد بالكلام في تلك الحال بحال سواء كان من شأن الصلاة أو لم يكن، إماما كان أو مأموما، وهذا مذهب مالك والشافعي لأنه نوع من النسيان فأشبه المتكلم جاهلا، ولذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنوا على صلاتهم، وفيه رواية رابعة وهو أن المتكلم إن كان إماما تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسد صلاته وإن تكلم غيره فسدت صلاته، ويأتي الكلام على الفرق بينهما فيما بعد إن شاء الله تعالى (القسم الثالث) أن يتكلم مغلوبا على الكلام وهو ثلاثة أنواع (أحدها) أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس فيقول آه أو يسعل فينطق في السعلة بحرفين وما أشبه هذا أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن أو يجيئه البكاء فيبكي ولا يقدر على رده فهذا لا تفسد صلاته نص عليه أحمد في الرجل يكون في الصلاة فيجيئه البكاء فيبكي فقال إذا كان لا يقدر على رده يعني لا تفسد صلاته وقال قد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج. وقال مهنا: صليت إلى جنب أحمد فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه هاه هاه، وهذا لأن الكلام ههنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام. وقال القاضي فيمن تثاءب فقال آه آه تفسد صلاته، وهذا محمول على من فعل ذلك غير مغلوب عليه لما ذكرنا من فعل أحمد خلافه (والنوع الثاني) أن ينام فيتكلم فقد توقف أحمد عن الجواب فيه، وينبغي أن لا تبطل صلاته لأن القلم مرفوع عنه ولا حكم لكلامه فإنه لو طلق أو أقر أو أعتق لم يلزمه حكم ذلك (النوع الثالث) أن يكره على الكلام فيحتمل أن يخرج على كلام الناسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها في العفو
(٧٠٢)