زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت، متفق عليه. ولمسلم ونهينا عن الكلام، وعن ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم في الصلاة فترد علينا قال " إن في الصلاة لشغلا " متفق عليه ورواها أبو داود ولفظه في حديث ابن مسعود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال " إن الله يحدث من أمره ما يشاء وان الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة " فأما الكلام غير ذلك فيقسم خمسة أقسام (أحدها) أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة فقال القاضي في الجامع لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك، ويحتمل أن لا تبطل صلاته لأن الكلام كان مباحا في الصلاة بدليل حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ولا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه بدليل أن أهل قباء لم يثبت في حقهم حكم نسخ القبلة قبل علمهم فبنوا على صلاتهم بخلاف الناسي فإن الحكم قد ثبت في حقه وبخلاف الاكل في الصوم جاهلا بتحريمه فإنه لم يكن مباحا، وقد دل على صحة هذا حديث معاوية بن الحاكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أبينا ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصموني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي
(٧٠٠)