أن لا يكون عليه. قلت فإن كان فيما سها فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هاه، ولم يجب فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد، فإن كان هذا في السهو ففي العمد أولى * (مسألة) * قال (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له ركعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى قال: كان هذا يلعب، يبتدئ الصلاة من أولها) هذه المسألة مبنية على من ترك ركنا من ركعة فلم يذكره إلا في التي بعدها وقد ذكرنا أنه إذا لم يذكره حتى شرع في قراءة التي بعدها بطلت فلما شرع في قراءة الثانية ههنا قبل ذكر سجدة الأولى بطلت الأولى، ولما شرع في قراءة الثالثة قبل ذكر سجدة الثانية بطلت الثانية، وكذلك الثالثة تبطل بالشروع في قراءة الرابعة فلم يبق الا الرابعة ولم يسجد فيها الا سجدة فيسجد الثانية حين ذكر ويتم له ركعة ويأتي بثلاث ركعات وهذا قول مالك والليث لأن كل ركعة بطلت بشروعه في الثانية قبل اتمام الأولى، وفيه رواية أخرى عن أحمد أن صلاته تبطل ويبتدئها لأن هذا يؤدي إلى أن يكون متلاعبا بصلاته ثم يحتاج إلى إلغاء عمل كثير في الصلاة فإن بين التحريمة والركعة المعتد بها ثلاث ركعات لاغية، وهذا قول إسحاق وأبي بكر الآجري. وقال الشافعي: يصح له ركعتان لأنه لما قام إلى الثانية سهوا قبل اتمام الأولى كان عمله فيها لاغيا، فلما سجد فيها انضمت سجدتها إلى سجدة
(٦٩٠)