بقوله عليه الصلاة والسلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وقال القاضي: هذا أولى بالعفو وصحة الصلاة لأن الفعل غير منسوب إليه، ولهذا لو أكره على إتلاف مال لم يضمنه ولو أتلفه ناسيا ضمنه، والصحيح إن شاء الله ان هذا تفسد صلاته لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا فأشبه ما لو أكره على صلاة الفجر أربعا أو على أن يركع في كل ركعة ركوعين. ولا يصح قياسه على الناسي لوجهين (أحدهما) أن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز منه بخلاف الاكراه (والثاني) أنه لو نسي فزاد في الصلاة أو نسي في كل ركعة سجدة لم تفسد صلاته ولم يثبت مثل هذا في الاكراه (القسم الرابع) أن يتكلم بكلام واجب مثل أن يخشي على صبي أو ضرير الوقوع في هلكة أو يري حية ونحوها تقصد غافلا أو نائما أو يرى نارا يخاف أن تشتعل في شئ ونحو هذا ولا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا تبطل الصلاة بهذا وهو قول بعض أصحاب الشافعي لما ذكرنا في كلام المكره، ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به وهو ظاهر قول أحمد رحمه الله فإنه قال في قصة ذي اليدين إنما كلم القوم النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمهم لأنه كان عليهم أن يجيبوه فعلل صحة صلاتهم بوجود الإجابة عليهم وهذا متحقق ههنا وهذا ظاهر مذهب الشافعي، والصحيح عند أصحابه أن الصلاة لا تبطل بالكلام في جميع هذه الأقسام ووجه صحة الصلاة ههنا أنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي صلى الله عليه وسلم (القسم الخامس) أن يتكلم لاصلاح الصلاة ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى (فصل) وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه فإن كثر وطال أفسد الصلاة وهذا منصوص الشافعي، وقال القاضي في المجرد كلام الناسي إذا طال يعيد رواية واحدة وقال في الجامع لا فرق بين القليل والكثير في ظاهر كلام أحمد لأن ما عفي عنه بالنسيان استوى قليله وكثيره كالأكل في الصيام وهذا قول بعض الشافعية ولنا أن دلالة أحاديث المنع من الكلام عامة تركت في اليسير بما ورد فيه من الاخبار فتبقى فيما عداه على مقتضى العموم ولا يصح قياس الكثير على اليسير لأنه لا يمكن التحرز منه وقد عفي
(٧٠٣)