في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل وقال " الوقت ما بين هذين " وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل " وفي حديثها الآخر وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل، ولان ثلث الليل يجمع الروايات والزيادة تعارضت الاخبار فيها فكان ثلث الليل أولى (الرواية الثانية) ان آخره نصف الليل وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس بن مالك قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل " رواه أبو داود والنسائي وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وقت العشاء إلى نصف الليل " رواه أبو داود والأولى - إن شاء الله تعالى - أن لا يؤخرها عن ثلث الليل وان أخرها إلى نصف الليل جاز وما بعد النصف وقت ضرورة الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه ثم لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني.
(فصل) وتسمى هذه الصلاة العشاء ولا يستحب تسميتها العتمة. وكان ابن عمر إذا سمع