* (مسألة) * قال (فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل) لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق وإنما اختلفوا في الشفق ما هو فمذهب إمامنا أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الحمرة وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة. وعن أنس وأبي هريرة الشفق البياض وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر لأن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة. رواه أبو داود، وروي عن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " ما ينتظرها أحد غيركم " قال: ولا يصلى يومئذ الا بالمدينة وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل،
(٣٩٢)