الكتابين كمثل رجل استأجر أجيراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟
فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟
فعملت النصارى ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء: قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا؟ قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء " أخرجه البخاري وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب ولنا أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين كان الفئ مثل الشراك في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله ثم قال " الوقت ما بين هذين " وحديث مالك محمول على العذر بمطر أو مرض، وما احتج به أو حنيفة لا حجة له فيه لأنه قال: إلى صلاة العصر، وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت وخبرهم قصد به ضرب المثل فالأخذ بأحاديثنا أولى قال ابن عبد البر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس وخالفه أصحابه.
* (مسألة) * قال (وإذا زاد شيئا وجبت العصر) وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر لا فصل