اختلاف قد ذكرناه، وقال أصحاب الرأي: فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد صلاته لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه. وهذا لا يصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " متفق عليه، وفي رواية " من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " متفق عليه ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقية الصلوات وإنما نهي عن النافلة، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت بدليل أن قبل طلوع الشمس وقت نهي أيضا ولا يمنع من فعل الفجر فيه.
(فصل) إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شئ مقدر إلى وقت الصلاة أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه وأشباه هذا فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلا احتياطا لتزداد غلبة ظنه إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التبكير بها لما روى بريدة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال " بكروا بصلاة العصر في الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله " رواه البخاري وابن ماجة ومعناه والله أعلم التبكير بها إذا دخل وقت فعلها ليقين أو غلبة ظن وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء يضيق فيخشى خروجه (فصل) ومن أخبره ثقة عن علم عمل به لأنه خبر ديني فقيل فيه قول الواحد كالرواية وإن أخبره عن اجتهاده لم يقلده واجتهد لنفسه حتى يغلب على ظنه لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه