المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت، وعن طاوس لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر ونحوه عن عطاء لما ذكرناه في الظهر والعصر.
ولنا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وفي لفظ رواه الترمذي فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق، وروى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق، رواه مسلم وأبو داود، وحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وقت المغرب ما لم يغب الشفق " رواه مسلم، وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان للصلاة أولا وآخرا، وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين يغيب الأفق " رواه الترمذي وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشئ محتمل، ولأنها إحدى الصلوات فكان لها وقت متسع كسائر الصلوات، ولأنها إحدى صلاتي جمع فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصر ولان ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار وكراهة التأخير ولذلك قال الخرقي ولا يستحب تأخيرها، فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتها وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب وان قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة لأنها في أول فرض الصلاة بمكة وأحاديثنا بالمدينة متأخرة فتكون ناسخة لما قبلها مما يخالفها والله أعلم.