الله ثم عجل الصلاة الأولى بعد أن تميل الشمس وصل العصر والمغرب في الشتاء والصيف على ميقات واحد العصر والشمس بيضاء مرتفعة، والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب وصل العشاء فأعتم بها فإن الليل طويل فإذا كان الصيف فاسفر بالصبح فإن الليل قصير وان الناس ينامون فامهلهم حتى يدركوها وصل الظهر بعد أن ينقص الظل وتتحرك الريح فإن الناس يقيلون فامهلهم حتى يدركوها وصل العتمة فلا تعتم بها ولا تصلها حتى يغيب الشفق " وروي أيضا في كتابه عن عمر أنه قال: والصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح الا به: وقت صلاة الفجر حين يزايل الرجل أهيله ويحرم على الصائم الطعام والشراب فاعطوها نصيبها من القراءة، ووقت صلاة الظهر إذا كان القيظ واشتد الحر حين يكون ظلك مثلك وذلك حين يهجر المهجر وذلك لئلا يرقد عن الصلاة. فإذا كان في الشتاء فحين تزيغ عن الفلك حتى تكون على حاجبك الأيمن والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تصفر والمغرب حين يفطر الصائم والعشاء حين يغسق الليل وتذهب حمرة الأفق إلى أن يذهب ثلث الليل الأول، من نام عنها بعد ذلك فلا أرقد الله عينه. هذه مواقيت الصلاة (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (فصل) ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال الترمذي: هذا
(٣٩٩)