إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واجبة وبين كونها محرمة وليس لها في ذلك خيرة بحال أما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير بين اخراج دينار أو نصف دينار والواجب نصف دينار في الحالين لأن الواجب لا يتخير بين فعله وتركه، وقولهم ان " أو " للتخيير قلنا وقد يكون للاجتهاد كقول الله تعالى (فاما منا بعد وإما فداء) واما (كأو) في وضعها وليس للإمام في في الاسرى إلا فعل ما يؤديه إليه اجتهاده انه الأصلح.
(فصل) ولا تخلو الناسية من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة به، فإن كانت جاهلة بشهرها رددناها إلى الشهر الهلالي فحيضناها في كل شهر حيضة لحديث حمنة ولأنه الغالب فترد إليه كردها إلى الست والسبع، وان كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل شهر من شهورها حيضة لأن ذلك عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد الأيام إلا أنها متى كان شهرها أقل من عشرين يوما لم نحيضها منه أكثر من الفاضل عن ثلاثة عشر يوما أو خمسة عشر يوما لأنها لو حاضت أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر ولا سبيل إليه وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحري والاجتهاد؟ فيه وجهان (أحدهما) تجلس من أول كل شهر إذا كان يحتمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة " تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها " فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة والصوم في بقيته، ولان المبتدأة تجلس من أول الشهر مع أنه لا عادة لها فكذلك الناسية، ولان دم الحيض دم جبلة والاستحاضة