أنه لا يجزئه لأنه ليس محلا لفرض المسح فلم يجزئ مسحه كالساق وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول لا يجزئ المسح على أعلى الخف (فصل) والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله لأنه ليس بمحل لفرض المسح فهو كأسفله.
" مسألة " قال (والرجل والمرأة في ذلك سواء) يعنى في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر ولأنه مسح أقيم مقام الغسل