لفرض المسح بخلاف أعلاه.
(فصل) والمجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع، وقال الشافعي:
يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم، وقال أبو حنيفة: يجزئه قدر ثلاث أصابع لقول الحسن: سنة المسح خطط بالأصابع فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقل لفظ الجمع ثلاث.
ولنا أن لفظ المسح ورد مطلقا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فيجب الرجوع إلى تفسيره وقد روى الخلال باسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين، قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، وقال أحمد: كيفما فعله فهو جائز