عن الاقتعاط رواه أبو عبيد قال: والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شئ وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شئ فحكه بكور منها وقال: ما هذه الفاسقية؟
فامتنع المسح عليها للنهي عنها وسهولة نزعها وان كانت ذات ذؤابة ولم تكن محنكة ففي المسح عليها وجهان (أحدهما) جوازه لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة (والثاني) لا يجوز لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعها.
(فصل) وإذا كان بعض الرأس مكشوفا مما جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته في حديث المغيرة بن شعبة وهو حديث صحيح قاله الترمذي، وهل الجمع بينهما واجب؟ وقد توقف أحمد عنه فيخرج فيها وجهان (أحدهما) وجوبه للخبر ولان العمامة نابت عما استتر فبقي الباقي على مقتضى الأصل كالجبيرة (والثاني) لا يجب لأن العمامة نابت عن الرأس فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها فلم يبق لما ظهر حكم ولان وجوبهما معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو واحد فلم يجز من غير ضرورة كالخف وعلى هذا تخرج الجبيرة ولا خلاف في أن الاذنين لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل ذلك وليسا من الرأس إلا على وجه التبع.
(فصل) وان نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته نص عليه أحمد وكذلك أن انكشف