عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يمسح عليها لقول الله تعالى (وامسحوا برءوسكم) ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكمين. ولنا ما روى المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار قال أحمد هو من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين، ولان الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح
(٣٠٨)