رأسه إلا أن يكون يسيرا مثل أن حك رأسه أو رفعها لأجل الوضوء فلا بأس، قال أحمد: إذا زالت العمامة عن هامته لا بأس ما لم ينقضها أو يفحش ذلك، وذلك لأن هذا مما جرت العادة به فيشق التحرز عنه، وان انتقضت العمامة بعد مسحها بطلت طهارته لأن ذلك بمنزلة نزعها، وان انتقض بعضها ففيه روايتان ذكرهما ابن عقيل (إحداهما) لا تبطل طهارته لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستورا فلم تبطل الطهارة ككشط الخف مع بقاء البطانة (والثانية) تبطل، قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت لأنه زال الممسوح عليه فأشبه نزع الخف.
(فصل) واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح فروي عن أحمد أنه قال: يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب وأنه يجزئ مسح بعضها لأنه ممسوح على وجه الرخصة فأجزأ مسح بعضه كالخف. ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس وفيه روايتان أظهرهما وجوب استيعابه بالمسح فكذلك في العمامة لأن مسح العمامة بدل من الجنس فيقدر بقدر المبدل كقراءة غير الفاتحة من القرآن بدلا من الفاتحة يجب أن يكون بقدرها ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها ومسح الخف بدل من غير الجنس لأنه بدل عن الغسل فلم يتقدر به كالتسبيح بدلا عن القرآن.
وقال القاضي: يجزئ مسح بعضها كاجزاء المسح في الخف على بعضه ويختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها دون وسطها وحده، فإن مسح وسطها ففيه وجهان (أحدهما) يجزئه كما يجزئ مسح بعض دوائرها