ولنا ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان " من الحدث إلى الحدث " ولان ما بعد الحدث زمان يستباح فيه المسح فكان من وقته كبعد المسح والخبر أراد أنه يستبيح المسح دون فعله والله أعلم، وأما تقديره بعدد الصلوات فلا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدره بالوقت دون الفعل فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات وهو أن يؤخر الصلاة ثم يمسح ويصليها وفي اليوم الثاني يعجلها فيصليها في أول وقتها قبل انقضاء مدة المسح وإن كان له عذر يبيح الجمع من سفر أو غيره أمكنه أن يصلي سبع صلوات.
* (مسألة) * قال (ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع) اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فروى عنه مثل ما ذكر الخرقي وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق، وروي عنه أنه يمسح مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح وهو حاضر، وهو مذهب أبي حنيفة لقوله عليه السلام " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وهذا مسافر ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث وهذا اختيار الخلال وصاحبه أبو بكر وقال الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا.
وجه قول الخرقي أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر وجد أحد طرفيها في الحضر فغلب فيها حكم الحضر