قلت فإن صلى ثم ذكر قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له إلا أن ربيعة قال من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل وبه قال الليث واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي. وما عليه الجمهور أولى لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاة كغسل النجاسة فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باق. وقال ابن عقيل والآمدي فيمن غسل جميع بدنه الا رجليه ثم أحدث يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها بالحدث الأصغر ولا يجب الترتيب في الرجلين لاجتماع الحدثين فيهما.
(فصل) فعلى هذا يكون واجبات الغسل شيئين لاغير النية وغسل جميع البدن، فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى بل حكمها في الجنابة أخف لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير.
(فصل) إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والانزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. ويروى عن الحسن والنخعي في الحائض الجنب يغتسل غسلين.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا وهو يتضمن شيئين إذ هو لازم للانزال في غالب الأحوال ولأنهما سببان يوجبان الغسل فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة. وهكذا الحكم ان اجتمعت احداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج