عطاء في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال لا بل يغتسل عسلان لأن الله تعالى قال (حتى تغتسلوا) ولا يقال اغتسل الا لمن دلك نفسه ولان الغسل طهارة عن حدث فوجب امرار اليد فيها كالتيمم.
ولنا ماروت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله اني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟
فقال " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم ولأنه غسل واجب فلم يجب فيه امرار اليد كغسل النجاسة وما ذكروه في الغسل غير مسلم فإنه يقال غسل الإناء وإن لم يمر يده ويسمى السيل الكبير غاسولا والتيمم أمرنا فيه بالمسح لأنه طهارة بالتراب ويتعذر في الغالب امرار التراب الا باليد، فإن قيل فهذا الحديث لم تذكر فيه النية وهي واجبة ولا المضمضة والاستنشاق وهما واجبان عندكم. قلنا أما النية فإنها سألته عن الجنابة ولا يكون الغسل للجنابة الا بالنية. وأما المضمضة والاستنشاق فقد دخلا في عمومه لقوله " ثم تفيضين عليك الماء " والفم والأنف من جملتها.
(فصل) ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل يجزئ عنهما لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى كالعمرة مع الحج نص على هذا احمد قال حنبل سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق قال يغسل موضع الخاتم قلت فإن جف غسله؟ قال يغسله ليس هو بمنزلة الوضوء الوضوء محدود. وهذا على الجملة قال الله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا)