ينفض الماء بيديه متفق عليه، وفي هذين الحديثين كثير من الخصال المسماة، وأما البداية بشقه الأيمن فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره، وفي حديث عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه متفق عليه، وأما غسل الرجلين بعد الغسل فقد اختلف عن أحمد في موضعه فقال في رواية أحب إلي أن يغسلهما بعد الوضوء لحديث ميمونة وقال في رواية: العمل على حديث عائشة وفيه أنه توضأ للصلاة قبل اغتساله وقال في موضع: غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء ولعله ذهب إلى أن اختلاف الأحاديث فيه يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود وإنما المقصود أصل الغسل والله تعالى اعلم.
" مسألة " قال (وان غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار).
هذا المذكور صفة الاجزاء والأول هو المختار ولذلك قال وكان تاركا للاختيار يعني إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى، وقوله وينوي به الغسل والوضوء يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل