رجله فسد لأن الجنب نجس وعفي عن يده لموضع الحاجة، وكره النخعي الوضوء بسؤر الحائض، وقال جابر بن زيد لا يتوضأ به للصلاة، وأكثر أهل العلم لا يرون بسؤرها بأسا منهم الحسن ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد، وقد دللنا على طهارة الجنب والحائض والتفريق بين اليد والرجل لا يصح لأنهما استويا فيما إذا أصابتهما نجاسة فاستويا في الجنابة. ويحتمل أن نقول به لأن اليد يراد بها الاغتراف وقصده هو المانع من جعل الماء مستعملا وهذا لا يوجد في الرجل لأنها لا يغترف بها فكان غمسها بعد إرادة الغسل استعمالا للماء والله أعلم * (مسألة) * قال (ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب، قال أحمد: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانا جميعا فلا بأس (والثانية) يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم لما روى مسلم في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل وضوء ميمونة، وقالت ميمونة:
اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت إني قد اغتسلت منه فقال " الماء ليس عليه جنابة " ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به فجاز للرجل كفضل الرجل.
ووجه الرواية الأولى ما روى الحكم بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة قال الترمذي هذا حديث حسن ورواه أبو داود وابن ماجة، قال الخطابي قال محمد بن إسماعيل خبر الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا خبر عبد الله بن سرجس وهو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ، قلنا قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف (1) لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه وأيضا فإنه قول جماعة من الصحابة، قال أحمد أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم